الشيخ حسين المظاهري
67
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
ومنها : « وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيدَ عن الحسن بن عليٍّ الوشّاء عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أبيعبداللّه عليه السلام قال : من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد اللّه على أوّل النعم ! قال : قلت : جُعِلت فداك ! ما أوّل النعم ؟ قال : طيب الولادة . ثمّ قال أبوعبداللّه عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام : أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا . ثمّ قال أبوعبداللّه عليه السلام : إنّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا » « 1 » . السند صحيحٌ ، بل يُعدّ من عواليالأسناد . ودلالتها على الوجه الثالث أيضاً واضحةٌ ، حيث مضى تفصيل الكلام في أنّ النكاح من المال غير المخمّس لا يوجب فساد العقد وإن أعطى الرجل مهر زوجته من هذا المال الّذي لا يجوز له التصرّف فيه ، فلاتكون أولاده أولاد زناءٍ . ولاتُفرض المسألة إلّافي الأسارى الّتي كُنَّ من غنائم دار الحرب ، فحلّلهنّ الإمام للشيعة لئلّا تكثر بينهم أولاد الزنا . وعليه فيمكن الذهاب إلى هذا الوجه أيضاً . ولو كابر مكابرٌ ولميقبل وجهاً من الوجوه الثلاثة فلاضير أيضاً ، إذ إعراض الأصحاب عن الروايات الناطقة بتحليل الخمس يحكم برفضها وعدم الخضوع لمدلولها . حيث إنّ من المجمَع عليه بين الأعلام أنّ إعراض الأصحاب يُعدُّ من مضعِّفات الحديث ، وهذه الطائفة معرضٌ عنها عند الأصحاب ، فتُعدُّ من الضعاف ، فلا يمكن الركون إليها والاعتماد عليها . * * *
--> ( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 547 الحديث 12684 ، « التهذيب » ج 4 ص 143 الحديث 23 ؛ وانظر : « الفقيه » ج 3 ص 493 الحديث 4745 ، « بشارة المصطفى » ص 176 .